في حديث قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن إبراهيم وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الشفعة لكل
شريك لم يقاسم .
4 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله [ الرحمن ] بن
حماد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت
السهام ارتفعت الشفعة . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال
عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا أرفت الأرف وحدت
الحدود فلا شفعة . ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
( 32195 ) 6 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا :
سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى
هامش
( 3 ) الفروع : ج 5 ص 281 ح 1 .
( 4 ) الفروع : ج 5 ص 280 ح 3 الفقيه : ج 3 ص 46 ح 9 يب ج 7 ص 163
ح 1 ( باب الشفعة ) .
( 5 ) الفروع : ج 5 ص 280 ح 4 الفقيه : ج 3 ص 45 ح 2 يب : ج 7 ص 164
ح 4 .
( 6 ) الفروع : ج 5 ص 282 ح 10 .
( 7 ) يب : ج 7 ص 167 ح 18 الفقيه : ج 3 ص 45 ح 5 .