أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم
وتثبت للغائب ولليتيم ويأخذ له الوالي مع المصلحة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في حديث قال : ليس لليهودي [ لليهود والنصارى ]
ولا للنصراني شفعة .
( 32205 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لليهودي [ لليهود والنصارى ] والنصراني
شفعة وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : وصي
اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة وقال : للغائب شفعة ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب أن الشفعة لا تثبت الا بين شريكين لا أزيد فان زادوا
فلا شفعة لأحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن
هامش
وتقدم في ب 3 و 4 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 6 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 45 ح 5 .
( 2 ) الفروع : ج 5 ص 281 ح 6 يب : ج 7 ص 166 ح 14 الفقيه : ج 3 ص 46
ح 8 وتقدم في ب 3 ما يدل على بعض المقصود ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 7 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 281 ح 7 يب : ج 7 ص 164 ح 6 صا : ج 3 ص 116 .