وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله .
( 32210 ) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال :
الشفعة على عدد الرجال . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن
جعفر بن محمد وباسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام .
أقول : حمله .
الشيخ وغيره على التقية ، وقرينتها كون راوية من العامة .
6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام
ابن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الحيوان شفعة
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الشريك متعددا لما مر .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عبد الله بن سنان ، أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه
قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه :
أعطني ، قال : هو أحق به ثم قال عليه السلام : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك
فيه [ رقبة واحدة ] واحدا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن
هامش
( 5 ) يب : ج 7 ص 166 ح 13 الفقيه : ج 3 ص 45 ح 3 الفقيه : ج 3 ص 45
ح 4 .
( 6 ) يب : ج 7 ص 165 ح 10 ، قال : حمله الشيخ وغيره من الصدوق على كون الشريك
متعددا لما مر في حديث يونس ( 7 ) .
( 7 ) الفقيه ج 3 ص 46 ح 11 يب ج 7 ص 165 ح 11 بتفاوت في السند والمتن .
وتقدم في ب 3 و 5 ما يدل على ذلك .
الباب 8 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 282 ح 11 يب : ج 7 ص 166 ح 15 صا : ج 3 ص 118