أبي عبد الله : عليه السلام قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد
ابن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من
غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو وقع البيع
بعدها فلا شفعة
( 32190 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
ابن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة
إلا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث .
2 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
الباب 2 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 281 ح 5 ( باب الشفعة ) يب : ج 7 ص 164 ح 5 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 3 فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 281 ح 7 يب : ج 7 ص 164 ح 6 .
( 2 ) الفروع : ج 5 ص 281 ح 6 يب : ج 7 ص 166 ح 14 . الفقيه : ج 3 ص 45
ح 5 .