9 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه
من الغاصب وحكم الرجوع على الغاصب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عمرو السراج ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل توجد عنده السرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بايعها
شهودا . أقول : الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البايع رجع المشترى
عليه بماله وإلا فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البايع ، وقد تقدم ما يدل على المقصود .
( كتاب الشفعة )
1 - باب انها لا تثبت الا للشريك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
الشفعة لا تكون إلا لشريك .
2 - وعنه عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
هامش
الباب 9 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 7 ص 131 ح 45 الفروع : ج 5 ص 229 ح 7 .
وتقدم في ج 12 ( 6 ) ص 248 1 ح 4 و 6 و 7 و 10 يدل على المقصود .
كتاب الشفعة
الباب 1 فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
( 1 ) يب : ج 7 ص 164 ح 2 ( با ب الشفعة ) .
( 2 ) يب : ج 7 ص 164 ح 3 ( باب الشفعة ) .