باب 15 - اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا أن يكون
ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا تأكل من ذبيحة ما
لم يذكر اسم الله عليها .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى ، قال :
إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن ان يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة
بعد ما يذبح .
3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته ؟ فقال :
نعم إذا كان لا يتهم ولا يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث انه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح ولم يسم فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول :
بسم الله وعلى أوليه و ( على - خ ) آخره . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله والأول وروى الثاني باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله .
هامش
الباب 15 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 . أورد تمامه في 2 / 14 .
( 2 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 فيه : فلا بأس عليه .
( 3 ) الفروع 2 : 148 الفقيه 2 : 108 يب 2 : 353 أورد صدره في 3 / 14 .
( 4 ) الفروع 2 : 148 الفقيه 2 : 108 يب 2 : 353 أورد صدره في 4 / 14 .