أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 12 - انه لا ب د بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا أو
خروج الدم المعتدل لا المتثاقل والا لم يحل
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابن بصير
يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير
عبيط ، فقال : لا تأكل ، ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير .
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون المعتدل لما يأتي .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن
مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك
يقول لك جدي " جدتي " ان رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه
بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : ان محمدا جاءني برسالة منك ( منه خ ل )
فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج
الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن
إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا أنه قال : بفاس فوقذها ثم ذبحها .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 9 من الصيد ويأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 2 / 34 ويأتي
ما يدل على اشتراط ادراكه حيا في ب 19 .
الباب 12 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 352 ، الفقيه 2 : 107 .
( 2 ) يب 2 : 352 فيه : ( برسالة منه ) الفروع 2 : 148 فيه : ( الحسن بن مسلم ) قرب الإسناد
: 21 فيه : بكر بن محمد قال جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال
له ان رجلا ) وفيه ودعا سعيدة فقال لها : ان هذا جاءني فقال : انك أرسلت إلي في صاحب البقرة
التي ضربها بفأس فإن كان الدم خرج معتدلا . وفيه : ( منتنا ) .