باب 17 - انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يذبح الرجل وهو جنب .
2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
ولا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الأغلف قال : كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه .
باب 18 - ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر وأوبر ومات
في بطن أمه فيحل أكله والا فلا وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن
إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار
تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال : إذا كان تماما " تاما يب " ونبت عليه الشعر فكل وعن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن
هامش
الباب 17 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 148 .
( 2 ) الفروع 1 : 16 . يب 1 : 36 ( حكم الجنابة ) أورده أيضا في ج 1 في 2 / 23 من الجنابة
وصدره في 3 / 22 وذيله في 2 / 20 هناك .
( 3 ) قرب الإسناد : 24 .
ولعله أشار بما تقدم ويأتي إلى الروايات الماضية والآتية حيث لم يكن مقيدة بذلك .
الباب 18 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .