العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل
بذبيحتك القبلة ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ،
قال : كل منها ، فقلت له : فإنه له يوجهها فقال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما
لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال : فلا بأس إذا لم يتعمد . الحديث .
4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة لغير القبلة ، فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده .
الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الحديثان قبله .
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة
قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وان ذبح ولم يسم فلا بأس ان يسمى إذا ذكر بسم الله على أوله
وآخره ثم يأكل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 فيه : ( قلت له فلم يوجهها . ( يوجهه خ ) قال : لا تأكل
منها ) أورد ذيله في 1 / 15 .
( 3 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 . أورد ذيله في 4 / 15 .
( 4 ) الفروع 2 : 148 ، الفقيه 2 : 108 يب 2 : 353 . أورد ذيله في 4 / 15 .
( 5 ) بحار الأنوار 10 : 265 طبعة الآخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 37 من الذبح وتقدم حديث الرفع في ج 6 في ب
56 من جهاد النفس وذيله وفي ب 16 من الايمان وذيله .