3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا
لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ورواه الكليني كما مر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 13 - حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع أو في نار في ماء فماتت
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في
النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل . ورواه العياشي في تفسيره
عن زرارة مثله .
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري " عن أبيه
- خ " عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه سأله من الذبح فقال :
ان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم فإنك لا تدرى : التردي قتله أو الذبح ؟
أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه ، والأول بما إذا علم أنه مات
بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدم في الصيد .
باب 14 - اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه
الا أن يكون جاهلا أو ناسيا
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
هامش
( 3 ) يب 2 : 351 . صا 4 : 80 أخرجه عنهما وعن الكافي بألفاظه في 3 / 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 .
الباب 13 فيه حديثان :
( 1 ) يب 2 : 352 تفسير العياشي 1 : 292 فيه : ( أو من فوق بيت أو من فوق جبل ) اخرج
صدره في 1 / 11 و 1 / 19 .
( 2 ) الفروع 2 : 147 . اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 3 . راجع ب 26 من الصيد .
الباب 14 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 . أورد تمامه في 1 / 6 وذيله في 1 / 4 .