جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه ،
فقال : لا بأس به وأمره بأكله .
8 - وبالاسناد عن علي عليه السلام قال : أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها
فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها وتؤكل .
9 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وان لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها
ما يحل الوحش .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد .
باب 11 - ان حد ادراك الذكاة ان يتحرك شئ من بدنه حركة
اختيارية ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة
والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل : " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين
تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، الحديث . العياشي في
تفسيره عن زرارة مثله .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد : 51 .
( 9 ) قرب الإسناد : 68 .
تقدم في أبواب من الصيد ما يدل على أن الذكاة يصح من غير مذبح وتقدم ههنا
في 2 / 3 و 3 / 4 .
الباب 11 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 352 تفسير العياشي 2 : 291 و 292 فيه : ( يمصع فذبحت فقد ) أخرجه أيضا
عن التهذيب في 1 / 19 وذيله عنه وعن تفسير العياشي في 1 / 13 وعن التفسير بألفاظه في 4 / 57 من الأطعمة المحرمة راجعه .