إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب .
باب 9 - ان من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن الفضل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع
الرأس . فقال : ذكاة وحية لا بأس بأكله .
2 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : ان خرج
الدم فكل . ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه ، والذي قبله باسناده عن عمر بن أذينة
مثله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله .
3 - وعنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس
بأكله ما لم يتعمد ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس به إذا سال الدم .
5 - وباسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا
فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه .
هامش
الباب 9 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 147 . الفقيه 2 : 106 يب 2 : 352 فيه : أبا جعفر ( أبا عبد الله خ )
وفيه فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ( وجيه خ ) ولا بأس بأكله .
( 2 ) الفروع 2 : 147 ، الفقيه 2 : 106 يب 2 : 352 في الطريق الثاني من التهذيب :
فسبقت مديته .
( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 352 .
( 4 ) الفقيه 2 : 107 .
( 5 ) الفقيه 2 : 107 .