6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت
الرأس فلا بأس بأكلها .
7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين ، أيؤكل
ذلك ؟ قال : نعم ولكن لا يعود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه .
باب 10 - ان الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح أو سقطت
في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية
فان أدرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال :
هذه ذكاة وحية ولحمه حلال .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ان ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 6 ) قرب الإسناد : 51 .
( 7 ) بحار الأنوار 10 : 278 طبعة الآخوندي .
ولعل المراد بالعموم ما تقدم في ب 1 و 2 وغيرهما مما فيه الذبح أو قطع الحلقوم وأمثال
ذلك ويأتي في 1 و 2 / 10 قوله : ذكاة وحية ولحمه حلال راجع ب 15 و 4 / 23 .
الباب 10 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( ومحمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل ) وفيه ( عن الحلبي )
يب 2 : 352 .
( 2 ) الفروع 2 : 147 ، الفقيه 2 / 106 يب 2 : 352 فيها : فسألوه .