الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام
بقول : حلفت بالعتق - ولا احلف بالعتق الا أعتقت رقبة ، وأعتقت بعدها جميع ما أملك -
إن كان أرى انى خير من هذا ، وأومأ إلى عبد اسود من غلمانه بقرابتي من رسول الله
صلى الله عليه وآله الا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه .
أقول : هذا محمل على التقية لما مر أو على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 15 - ان اليمين لا تنعقد بغير الله
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا
لبيت الله ان أعارت متاعها لفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، فقال : ليس عليها هدى ،
إنما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه
هذا فليس بشئ ولا هدى لا يذكر فيه الله عز وجل ، وسئل عن الرجل يقول : علي الف
بدنة وهو محرم بألف حجة ، قال : ذلك من خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول :
هو محرم بحجة ، قال : ليس بشئ ، أو يقول : انا أهدى هذا الطعام ، قال : ليس
هامش
أحمد بن محمد في النوادر : 59 عن زيد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان امرأتي
خرجت بغير إذني فقلت لها : ان خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما ان ذكرت دخلت ،
فقال أبو عبد الله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا ، قال وما أشد من هذا يجيئ مثل
هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فيتبرع فيتزوج زوجا اخر وهي امرأته .
الباب 15 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 335 ، الفقيه 2 : 117 ، أورد صدره في 12 / 11 وقبله
في 2 / 14 وقطعة منه في 1 / 4 من النذر . وأحمد بن محمد في النوادر : 58 وفيه : بغير اذنها .