لا يأخذ لهم شيئا بنسية ، قال : فليأخذ لهم بنسية ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن
الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق
ابن عمار نحوه .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى
لأهله شيئا ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه . محمد بن الحسن باسناده
عن أحمد بن محمد مثله . وباسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسن
ابن رباط عن ابن بكير مثله .
3 - وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله
من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت له : من يكفيه ، قال : يشترى
لهم ، قلت : ان له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر ، قال :
يشترى لهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
باب 14 - انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق
أو عتق فليس بشئ .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 و 329 .
( 3 ) يب 2 : 332 .
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 راجع ب 16 و 18 .
الباب 14 فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع 2 : 368 .
( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 329 فيه : ( في طلاق ولا غيره ) صا 4 : 47 رواه فيه وفي
.