يقول : أن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين
وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق الا ما يملك ،
ولا يصدق الا بما يملك ويعتق الا ما يملك .
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل
يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق .
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر
عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير
على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك
على المستكره . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين
بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التي لا ضمير معها .
أقول : ويحتمل التقية .
9 - وعنه عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن
عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق
الا لوجه الله .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قال : قال الصادق عليه السلام
كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق . وقال : في كفارة
اليمين مد وحفنة .
11 - وفي عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى
هامش
( 7 ) يب 2 : 330 صا 4 : 43 و 44 ، أورده أيضا في 7 / 18 .
( 8 ) يب 2 : 332 صا 4 : 44 فيه : يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن
عذافر عن عمر بن يزيد . وفي متنه اختلاف راجعه .
( 9 ) يب 2 : 332 صا 4 : 44 .
( 10 ) الفقيه 2 : 117 .
( 11 ) عيون الأخبار : 349 فيه : ( ولا احلف ) وفيه : إن كان يرى أنه خير من هذا . وروى
.