أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في
طلاق أو عتق " أو غيره . خ ل " . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان
الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام ان المنصور قال له : رفع إلي أن مولاك المعلى بن
خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك
الا بالطلاق والعتاق والهدى والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف ،
انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ الحديث .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن
حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اما سمعت بطارق ان طارقا كان نحاسا بالمدينة
فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال : يا أبا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق والعتاق
والنذور فقال : يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان .
5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : كل يمين لا يراد بها
وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا غيره .
6 - وعنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
هامش
التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفيه : ( في طلاق أو غيره ) أورده صدره في 12 / 11
ويله في 1 / 15 . ورواه أحمد بن محمد في النوادر 58 عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي
الحلبي وفيه : في طلاق ولا عتق .
( 3 ) الفروع 2 : 204 تقدم صدره في ج 2 في 2 / 14 من الملابس وذيله : فقال :
أتفقه على ؟ فقال : واني يبعدني من الفقه وانا ابن رسول الله ، فقال : فاني أجمع بينك .
إلى آخر ما يأتي في 1 / 33 .
( 4 ) يب 2 : 329 ، ورواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 عن صفوان والعياشي في
تفسيره 1 : 73 عن محمد بن مسلم .
( 5 ) يب 2 : 329 .
( 6 ) يب 2 : 329 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 59 عن زرارة .