باب 16 - ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن
سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين
في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما
فرق بين الجبر والاكراه ؟ فقال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة
والام والأب وليس ذلك بشئ . وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن
سعدان مثله . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن القاسم . ورواه في معاني الأخبار عن
محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن موسى
بن سعدان وترك قوله : ولا قطيعة رحم . ورواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب
بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف
قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : انى كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك
فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان
الذي بلغك باطل ، وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك ، فقالت : لا والله لا
يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك ، ان كنت
اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين وقالت لي :
فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ،
وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك فيما
أحلفتك عليه شئ . واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل
وثوابه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله باسناده عن محمد
بن يعقوب مثله .
هامش
الباب 16 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 369 ، الفقيه 2 : 119 معاني الأخبار : 53 فيه : ( الاجبار والاكراه
و 110 ، يب 2 : 328 ، أورده صدره أيضا في 11 / 11 .
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 .