وأدع لك بعض ما عليك ، وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله جل اسمه : " وان امرأة خافت من بعلها
نشوزا أو إعراضا " قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له :
أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي
وليلتي فقد طاب ذلك كله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا ، فأما الذي من
الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو أن تكون
المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على
ظهرك ، وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك .
5 - العياشي في تفسيره ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نشزت
المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه ، وإذا نشز الرجل مع نشوز
المرأة فهو الشقاق .
( 27270 ) 6 - وعن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل :
" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته
فتقول له : أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا ، وأحللك من يومي وليلتي على ما
اصطلحا فهو جائز .
7 - وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 125 ، يب : ج 2 ص 278 ، فيه الحسن بن هاشم .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 170 .
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 240 فيه : ما قدرت عليه .
( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 278 فيه : نشوز الرجل .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 278 ، أخرج صدره أيضا عن الكافي والتهذيب في 3 / 39 من المهور