ساعة حارة .
8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن
المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا
ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
ما يدل عليه .
56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء أو تصادقا
على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل
أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسأل هو هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها . فقال : لا يصدقان
وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه
يعني إذا كانا متهمين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال
عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة
فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخى عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها ، وتصدقه هي
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 229
راجع ب 51 وذيله وب 56 و 57 .
الباب 56 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114 : يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 227 فيه : ( أو يغلق )
ولم يذكر فيهما قوله : يعني اه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 .