أقول : حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن طريف ، عن ثعلبة
عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت
عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها
على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا نصف المهر .
( 27195 ) 6 - وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المهر متى يجب ؟ قال : إذا
أرخت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن
الحسين عليهما السلام وإن نفسي طاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال : لا تفعل يا بني
لا تأتها في هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها
بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت
الباب ، فقلت : مه قد وجب الذي تريدين . أقول : هذا يحتمل الحمل على
التقية وعلى التبرع ، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا ، ذكره الشيخ لما
مضى ويأتي .
7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي
عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد
أن يتزوج قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها
فنظرت فلم أرما يعجبني ، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة الباب لتغلقه ، فقلت :
لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان ، فقال :
إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنك تزوجتها في
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 229 ، فيهما : ظريف .
( 6 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا ج 3 ص 228 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 229 : أخرجه عنه وعن الكافي في 2 / 38 من مقدمات
النكاح ، واخرج صدره أيضا عنهما في 2 / 13 من عقد النكاح .