الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا
الوقاع في الفرج .
7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن
رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال : إذا
دخل بها .
8 - وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون
ابن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة .
9 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال :
إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
هنا وفي الغسل ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك ، ويأتي
ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله
بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه
والاختلاف .
هامش
( 6 و 7 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 226 . ( ط 2 ) .
( 8 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 226 في نسخة منهما : ( الريان ) بدل الزيات .
( 9 ) يب : ج 2 ص 243 ، أخرجه عن الكافي والسرائر في ج 1 في 1 / 6 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من الجنابة وههنا في ب 44 ، ويأتي ما يدل عليه وينافيه
في ب 55 . راجع ب 56 .
الباب 55 فيه 8 أحاديث :