أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء .
54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
وأن لم ينزل ، لما بما دونه من الاستمتاع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن
رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها
عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم
ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة .
2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ملامسة
النساء هي [ هو خ ل ] الايقاع بهن . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان
وجب المهر والعدة .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل .
( 27185 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ،
عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب
هامش
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 51 من نكاح العبيد .
الباب 54 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 242 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 114 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 114 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 114 .