2 - وزاد : قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، وليس له أن
يدع كله .
3 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت :
لا أجيز ما تصنع ، قال : ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا ؟ وعن
سماعة عنه عليه السلام مثله مع الزيادة .
( 27175 ) 4 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله : " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال :
هو الذي يعفو عن بعض الصداق ، أو يحطون عنه بعضه أو كله . أقول : العفو عن
الجميع مشروط باذن المرأة لما مضى ويأتي .
5 - وعن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله :
" إلا أن يعفون " قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : " أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح " قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها
فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها
أمره . أقول : تقدم وجهه في أولياء العقد .
6 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " إلا أن يعفون أو
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 166 .
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 125 فيه : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في
ماله بقيمته ) وص 126 فيه : ( فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ) ورواه أيضا
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام بدون الزيادة وفيه : فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا
فقد جاز .
( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 125 فيه : هو الولي والذي يعفون عنه الصداق .
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 126 فيه : لا يقيم بها ولا يقوم عليها .
( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 126 .