51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج إن شاءت من
ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا
فليمتعها .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه
نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع
به مثلها من النساء . الحديث . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 27170 ) 3 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق
الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة " إلى أن قال : " وإن كان فرض
لها مهرا فنصف ما فرض .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله
هامش
الباب 51 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 288 ، أورده أيضا في 7 / 48 وذيله في 1 / 52
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 1 من العدد .
( 4 ) يب : ج 2 ص 289 : صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 58 .