قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف
يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء . الحديث
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، ورواه الشيخ كما مر وكذا الذي قبله ، قال الشيخ : ما
ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا
بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم كان لها مهر المثل غير أنه
يستحب له أن يمتعها ، واستدل بما مر وبما يأتي .
( 27165 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن طريف
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لكل مطلقة متعة
إلا المختلعة .
5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسن عليه السلام
لم يطلق امرأة إلا متعها .
6 - ويأتي أن الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك لعمومه ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع .
هامش
( 4 ) قرب الإسناد : ص 50 الصحيح : ظريف بالمعجمة كما في المصدر .
( 5 ) تقدم في 1 / 49 . ( 6 ) يأتي في 2 / 2 من مقدمة الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 12 . راجع ب 48 و 49 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 10 وب 11
من الخلع .