7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر ، وان
اللعان يثبت في العدة .
( 28950 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية
وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر ، فقال :
ليس ذلك " أك " له إما أن يقربهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا .
2 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، فقال
إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم
وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف
امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
هامش
الباب 7 فيه حديثان :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 71 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 110 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 262 فيه : ثم طلبت .
تقدم ما يدل بعمومه على ذلك في الأبواب المتقدمة .
الباب 8 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 302 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 33 من المصاهرة .