يجلد لان اللعان قد مضى . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن الحلبي مثله .
5 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة
وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده ؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل
له إلى يوم القيامة . قال الشيخ : يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه
أبوه لما مضى ويأتي .
6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال :
إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا . أقول :
حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحد على التعزير
والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب .
7 - وعنه ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال : أمه وعصبة أمه ، قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه
بعد ما قد لاعنها ، قال : أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا
تحل له أمه إلى يوم القيامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل
عليه في الميراث إنشاء الله .
هامش
( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 303 ، صا : ج 3 ص 376 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 303 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 7 / 1 وتقدم في ب 5 روايات حملها على ذلك ويأتي ما يدل عليه في ب 4
من ميراث ولد الملاعنة .