يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه
أحد ابن الزانية جلد الحد . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا
عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن
امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه
الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن . ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم
وباسناده عن سهل بن زياد مثله .
( 28945 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد
وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله ، ورواه أيضا باسناده ، عن يونس
ابن عبد الرحمن مثله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها
فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ، قال : فقال : يرد إليه ولده ويرثه ولا
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، الفقيه : ج 2 ص 176 ، يب : ج 2 ص 303 و 466 و 302 فيه : عبد الكريم
" الملك خ " .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 296 ، يب : ج 2 ص 303 و 466 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 355 ، أخرجه عن التهذيبين في 1 / 13
وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة .