عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن المرأة الحرة
يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين
المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان
ولا يتوارث الحر والمملوكة .
( 28930 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان
كما يتلاعن الأحرار . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
كل ما قبله .
4 - وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها . ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : حمله الشيخ والصدوق على
الأمة الموطوءة بالملك والذمية المملوكة ، وجوز الشيخ حمله على كون الحر
تزوج الأمة بغير اذن مولاها ، وجوز حمله على التقية لما يأتي .
5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
هامش
أورد ما قبله في 2 / 3 وصدره في 4 / 4 ، ذيله : قال : سألته إلى آخر ما يأتي في 1 / 6 . زاد في الكافي المطبوع
بين المسألتين جملة عن نسخة وهي : قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه بعد
الملاعنة جلد حدا وهي امرأته .
( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب ج 2 ص 301 صا : ج 3 ص 373 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 301 ، صا : ج 3 ص 373 ، الفقيه : ج 2 ص 176 أورده أيضا في 2 / 10 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 301 ، صا : ج 3 ص 373 ، الفقيه : ج 2 ص 176 .