ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر
يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه . ورواه الصدوق
بإسناده عن العلا مثله .
6 - وعنه ، عن أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
العبد يلاعن الحرة ، قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إياها لاعنها بأمر مولاه كان
ذلك ، وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان .
7 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة
الحر سواء ؟ قال : نعم .
( 28935 ) 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم .
9 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة
فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : يقولون : يجلد ، قال : لا ولكن
يلاعنها كما يلاعن الحرة .
10 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر
تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 301 ، صا : ج 3 ص 374 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 466 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 467 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 301 ، صا : ج 3 ص 374 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 301 فيه : محمد بن عيسى " يحيى خ " صا : ج 3 ص 374 ، لم يذكر فيه : محمد بن عيسى .