1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره
عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن
سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على
أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه
هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها
وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا
أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدميت وفي النتف
كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد
شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله
تلطم الخدود وتشق الجيوب . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في
مواقيت الصلوات وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن .
32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه .
( 28895 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن عمر ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته
كما ذكرته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة .
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 339 .
تقدم ما يدل على حكم شق الثوب في ج 1 في ب 84 من الدفن ، وتقدم حكم من نام عن العشاء في
ج 2 في ب 29 من المواقيت .
الباب 32 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 121 فيه : حفص بن عمر " جعفر . خ ل " أخرجه عن الأصول في ج 5 في 1 / 55 من
أحكام العشرة .