أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص وغيره .
29 - باب ان من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا
كفارة الجمع .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قتل مملوكه قال :
يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة
بعد ذلك .
( 28890 ) 2 - وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن معلى بن أبي عثمان
عن المعلى وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول : من قتل عبده متعمدا
فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه ؟
قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الخطاء في ج 4 في ب 8 من بقية الصوم الواجب وذيله ، ويأتي ما يدل
عليه في ج 9 في ب 9 من القصاص .
الباب 29 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 338 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن الحلبي .
( 2 ) يب : ج 2 ص 338 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 112 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 268 عن علي بن جعفر وفيه :
سألته عن رجل قتل مملوكه قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا
ثم يكون التوبة بعد ذلك .