على الاستحباب فإنه يمكن إسقاط الكفارة بأن يطلق ثم يتزوجها ، ويمكن الحمل
على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله
الشيخ لما يأتي .
3 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن
داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن الاستغفار توبة ، وكفارة
لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة .
4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة
فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من
الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق
وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي
أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام
وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزى في كفارة القتل ، وان الرقبة
المؤمنة هي المقرة بالإمامة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 337 أورد صدره في 1 / 22 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 374 يب : ج 2 ص 337 فيه : ( ولينو ) صا : ج 4 ص 56 . فيه :
ثم لينو
تقدم في 4 / 1 من الظهار حكم من عجز عن التصدق
الباب 7 فيه : 10 أحاديث وفى الفهرس 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع . . . يب . . . الفقيه . . . لم نجد الحديث بهذا الاسناد ولعل محمد
ابن مسلم مصحف معاوية بن وهب ، وتقدم حديثه في 3 / 1 راجعه .