2 - وبإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل ، فان شاء
فليقض متفرقا ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام . أقول وتقدم ما
يدل على ذلك في الصوم ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، وحكم المرض محمول
على المرض الذي يقدر معه على الصوم لما يأتي ، والاطعام محمول على العجز عن
الصوم لما مر .
4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع
في شعبان الا ان يصوم قبله ولو يوما .
( 28795 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال فان
ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين
متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم . ورواه الشيخ باسناده
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 174 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 و 4 من بقية الصوم الواجب وعلى جواز صوم الكفارة
في السفر في ب 9 ممن يصح منه الصوم . ويأتي حكم الصوم في السفر في 1 / 4 راجع
ب 15 .
الباب 4 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 255 و 338 في الطريق الثاني : ( قال : ينتظر حتى
يصوم شهرين متتابعين ) صا : ج 3 ص 267 ، الفقيه : ج 2 ص 174 ، أورد صدره في 1 / 13 .
من الظهار وقبله في 3 / 10 و 2 / 11 منها وذيله في 1 / 5 ، وتقدم مثل ذلك باسناد آخر في
ج 4 في ذيل 1 / 9 ممن يصح منه الصوم و 2 / 4 من بقية الصوم الواجب .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن أيوب عن العلا وفيه : ( عن الذي يظاهر )
ذيله : وان صام فأصاب فليمض الذي أولا . حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما عليهما السلام مثله .