عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن ، عن صفوان
عن العلا . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم .
5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له اتمام
الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وان كفارة الظهار على العبد
صوم شهر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال :
فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه . ورواه الشيخ والصدوق كما مر
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط عن العلا مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن الأحول ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا
من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم . أقول : حمله
الشيخ على الاستحباب لما تقدم .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
هامش
راجع ب 1 .
الباب 5 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 418 ، صا : ج 3 ص 267 ، رواه الصدوق أيضا في
الفقيه : ج 2 ص 174 ، وتقدم حديث علي بن الحسن بن فضال بتمامه في ج 5 في 1 / 9 ممن يصح
منه الصوم وذيله ، وللحديث قطعات أو عزنا إلى مواضعها في 1 / 4 وغيره .
( 2 ) يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 268 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 111 فيه : ( ثم أفطر ) بحار الأنوار : ج 10 ص 250 طبعة الآخوندي
فيه : يومان أو ثلاثة كيف يصنع .