11 - باب ان المؤلي إذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه
الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فان أبى فله قتله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤلي إذا أبى أن يطلق
قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويجعله " يحبسه يب - ر "
فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن
حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق ، فان فعل وإلا
ضربت عنقه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد . أقول : حمله الشيخ على من يمتنع
من قبول حكم الامام .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن
ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول .
( 28775 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن فاء وهو أن
يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب
حتى يطلق .
5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه
لامتناعه على إمام المسلمين .
هامش
الباب 11 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 257 فيها : يحبسه منها .
( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 257 .
( 4 و 5 ) الفقيه : ج 2 ص 172 .