6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه
بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له :
إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا أحرقت عليك الخطيرة .
7 - العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة
من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق . أقول : وتقدم
ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وان فاء فعليه
الكفارة عن يمينه .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته
حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة
فان فاء فأمسك فلا بأس .
( 28780 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما أن
يطلق وإما أن يفئ ، قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم .
هامش
( 6 ) تفسير القمي : ص 63 و 64 .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 وتقدم في 4 / 9 . ان أبى فرق بينهما الامام .
الباب 12 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 113
عن أبي بصير .
( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 .