( أبواب الكفارات )
1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فان عجز
فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة
كان الظهار أو من أمة
( 28785 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الظهار قال :
وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عز وجل
" الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الأول
لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل
الأول " ف " إن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون
به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا .
2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب
فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى
هامش
أبواب الكفارات فيه : 37 بابا : الباب 1 فيه : 7 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( عمران ) ولكنه سهو ، وفيه : ( فانصرف الرجل وهو نادم )
وفيه : ( لما قالوا يعني لما قال الرجل لامرأته : أنت على حرام كظهر ) أخرجه عنه وعن تفسير
القمي في حديث تقدم في 2 / 1 من الظهار وتقدم ذيله في 1 / 2 هناك .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقيه : ج 2 ص 174 ، يب : ج 2 ص 254 و 338 ، أورد تمامه في
1 / 2 . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن سماعة بن مهران راجع فقه الرضا : ص 61 .