أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال :
نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل
ظهار كفارة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته ، عن رجل
ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة
كفارة . الحديث .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر
ثلاث مرات الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله . محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة .
الباب 13 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 . أورد بعده في 1 / 10
وأوعزنا هناك إلى مواضع قطعات الحديث .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقيه : ج 2 ص 174 يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 365 ، أورد
ذيله في 2 / 15 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن محمد بن أبي عمير راجع فقه الرضا
ص 61 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 256 فيه : ( رجل ) مكان جميل ) صا : ج 3 ص 262 .