14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة
كفارة وإن كان بلفظ واحد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر
جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال :
سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال :
يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟
قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا . أقول : أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي
في محله ذكره الشيخ وغيره .
( 28715 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في
رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة . ورواه الصدوق
بإسناده عن ابن فضال عن غياث . أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة
واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام ، ويمكن حمله على الانكار .
هامش
الباب 14 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، أورده أيضا في 3 / 11 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 128 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، الفقيه : ج 2 ص 175 .