أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد الا أن على العبد نصف
الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟
فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله .
( 28705 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال : إن الحر والمملوك سواء
غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة
إنما عليه صيام شهر . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله
من الكفارة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى آخره .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
هامش
تقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك بعمومه راجع 9 / 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 12
ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه عموما وفى 2 / 14 خصوصا .
الباب 12 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 256 ، الفقيه : ج 2 ص 175 ، رواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في النوادر باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران . راجع
فقه الرضا : ص 61 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 الفقيه : ج 2 ص 174 : يب : ج 2 ص 253 ، أورد صدره في 2 / 4
وذكرنا هناك مواضع سائر قطعاته .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 .