3 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام
واحد ، فقال : عليه عشر كفارات . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الذي قبله .
( 28700 ) 4 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة ، عن ابن أبي
يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال : هي مثل ظهار الحرة .
5 - وباسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن
العلا بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الظهار من الحرة والأمة ؟ قال : نعم . الحديث .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته
عليه كظهر أمه قال : يأتيها وليس عليه شئ . قال الشيخ : هذا محمول على أنه أخل
بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، انتهى ويمكن حمله على قصد
الخلف بالظهار أو إرادة إرضاء الزوجة لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث وهو
قريب من قول الشيخ .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من
أمته ، فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 أورده أيضا في 1 / 14 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 264 .
( 5 ) يب . . .
( 6 ) يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 264 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 160 فيه ( قلت : فظاهر منها ) يأتي صدره في 1 / 7 من الايلاء .