ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي في رجل قال
لامرأته هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد
الظهار حرمت عليه حتى يكفر .
( 28665 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو من كل
ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته ، قال :
هو الظهار ، الحديث .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان ، عن
سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي
هامش
( 3 ) المقنع : ص 30 و 27 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 .
الباب 4 فيه : 4 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 172 ذيله : قلت : فكيف
يكون ؟ قال : يقول . إلى آخر ما تقدم في 2 / 2 وأورد قطعة في 8 / 6 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ذيله : قال : وسألناه إلى آخر ما يأتي في 4 / 10 .
و 3 / 1 ويأتي ذيله في 2 / 12 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب ج 2 ص 253 فيهما : كظهر .