أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
أبي ولاد الحناط ، عن حمران في حديث قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون ظهار
في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع
بشهادة شاهدين مسلمين . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن علي بن
الحسين ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته
وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي ، وهو يريد بذلك الظهار
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق .
( 28660 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال : عمن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وب 21 من نكاح العبيد ويأتي ما يدل
عليه في 2 / 1 و 3 / 3 وب 4 و 9 وفى 5 / 13 وب 16 ههنا وفى 6 / 1 من الكفارات .
الباب 2 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : 2 ص 126 فيه : ( الا على طهر ) تفسير القمي : ص 668 ، أورد صدره في 2 / 1
وقطعة منه في 1 / 1 من الكفارات .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 ، الفقيه : ج 2 ص 127
في المصدر : ( فكيف يكون قال : يقول ) وفيه : ( أمي وأختي ) أورد صدره في 1 / 4 وقطعة
منه في 8 / 6 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقيه : ج 2 ص 172 فيه : ( الا على موضع الطلاق ) يب : ج 2 ص
254 ، صا : ج 3 ص 261 .