( كتاب الظهار )
1 - باب ان من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي حرم عليه
وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له : أوس بن
الصامت وكان تحته امرأة يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي
كظهر أمي ثم ندم وقال لها : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر أمي
وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أظنك الا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت : أشكو
إلى الله فراق زوجي فأنزل الله يا محمد : " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها "
الآيتين ، ثم أنزل الله عز وجل الكفارة في ذلك ، فقال : " والذين يظاهرون من
نسائهم " الآيتين .
( 28655 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إن فلانا
زوجي قد نثرت له بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير مني مكروها وأنا
أشكوه إلى الله وإليك ، قال : فما تشكينه ؟ قالت : إنه قال لي اليوم : أنت علي
حرام كظهر أمي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
كتاب الظهار فيه : 21 بابا : الباب 1 فيه : 4 أحاديث .
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 172 فيه : ( أشكو إليك ) أورد تمام الآيتين في 7 / 1 من الكفارات .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( عمران ) ولعله وهم ، تفسير القمي : ص 667 فيهما : ( فيك
وفى امرأتك ) أورد ذيله في 1 / 2 ههنا وقطعة في 1 / 1 من الكفارات .