أبي " ابن خ " البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لكل
مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها
متعة ؟ فقال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل
انقضاء العدة .
( 28650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟
قال : نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في المصاهرة وغيرها .
13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ولا نفقة .
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا في 10 / 8 من النفقات .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 50 من المهور و 1 / 10 ههنا .
الباب 12 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 48 من العدد .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد وذيله .
الباب 13 فيه : حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا في 9 / 8 من النفقات .