2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد وصفوان
عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والنفقات .
14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان .
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امرأة بارأت
زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان بغير
علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على
مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك عموما .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وفى ب 20 من العدد . راجع ههنا 2 و 4 / 10 .
الباب 14 فيه : حديث :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 111 فيه : ( وكان ذلك بغير علم ) وفيه : كيف تصنع .
تقدم في 10 / 3 أن الخلع لا يكون الا عند سلطان ، وتقدم في ب 8 أن المباراة تكون مع كراهة
كل من الزوجين صاحبه . ولم يزد شرطا على ذلك .