شئ فأنا أملك ببضعك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28635 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك
وبارئني فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شئ فأنا أملك
ببضعك ؟ قال : نعم .
9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في
البذل ولا ميراث .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن يحيى مثله ، وباسناده عن علي بن الحسن ، عن
جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة .
3 - وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب
عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : المباراة تبين من ساعتها من غير
طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
4 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 124 . يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 8 .
الباب 9 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 ، صا : ج 3 ص 319 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 277 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : چ 3 ص 319 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 278 ، صا : ج 3 ص 319 فيه : المبارئة تبين من غير .