2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال : وإن شاءت أن يرد
إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت .
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن
عثمان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة إن رجعت في
شئ من الصلح يقول : لا رجعن في بضعك .
( 28630 ) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان
يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها :
لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطين فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك
من جنابة أو تقول : لا أطيع لك أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن
يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا
على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب ، فان شاءت
زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين وينبغي
له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شئ مما أعطيتني
فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير
جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل
للأول أن يتزوجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن
يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 فيه : ( فان شاء ان يرد إليها ) وفيه : ( فعل ) أخرج
تمامه عنهما وعن الكافي في 9 / 3 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 277 .
( 4 ) تفسير القمي : ص 65 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 6 ويأتي حكم المباراة في ب 8 .